!~¤§¦ منـتـديـات ليــألـي مخـيـم جنـيـن ¦§¤~!
جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 296586046
!~¤§¦ منـتـديـات ليــألـي مخـيـم جنـيـن ¦§¤~!
جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 296586046
!~¤§¦ منـتـديـات ليــألـي مخـيـم جنـيـن ¦§¤~!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

!~¤§¦ منـتـديـات ليــألـي مخـيـم جنـيـن ¦§¤~!


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Defense lawyer
عـضـو مـمـيـز !
عـضـو مـمـيـز !
Defense lawyer


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 ذكر عدد المساهمات : 10851
نقاط : 12813
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
العمر : 33

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالخميس يوليو 15, 2010 10:14 pm

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي

غني عن البيان أن الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.



وان كان تحديد المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد من الاختلافات سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي وان من شأن تحديد مدلولها جواز إضفاء حماية دولية خاصة على الأماكن المصطبغة بها، وعليه، يثار التساؤل بصدد المسؤولية حول انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك في منظور القانون الدولي العام بما تضمنه من قواعد خاصة بحماية أماكن العبادة سواءً في وقت النزاع المسلح أو وقت الاحتلال الحربي:





أولاً: الحماية الدولية للأماكن الدينية وقت النزاعات المسلحة:


نجد أن المعاهدات أضفت نوعا من الهدهدة على انتهاك حرمة أماكن العبادة بصفة عامة والتي أبرمت في أوائل القرن العشرين، حيث اعتبرت من قبيل انتهاك قوانين الحرب هدم الآثار التاريخية والمنشات الدينية، وإن جاءت قاصرة، فنجد في المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 أنه في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة، والفنون، والعلوم، وللأعمال الخيرية، وبالآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، وذلك جهد الطاقة وبشرط ألا تكون مستعملة في الوقت ذاته لأغراض عسكرية.


كما تضمنت المواد الخاصة بالضرب بالقنابل عن طريق القوات البحرية نصوصاً تتعلق بأماكن العبادة بصفة عامة، فأكدت المادة الخامسة منها على أنه يجب على القائد عند الضرب بالقنابل بوساطة قوات بحرية أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة للإبقاء قدر الإمكان على المنشآت المخصصة للعبادة.


وبالتمعن في تلك النصوص يتبين لنا أنها وإن استهدفت حماية أماكن العبادة بصفة عامة إلا أن الهدف ظل مقيداً ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة شريطة ألا تستخدم للأغراض العسكرية، ويبدو أن الحربين العالميتين قد هزتا كثيرا مما انتهت إليه اتفاقات لاهاي، وإزاء الانفصام بين النظرية والواقع بين اتفاقية لاهاي لعام 1907 والواقع الدولي الجديد أعيدت صياغة هذه الاتفاقية، وعليه فقد صيغت اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحقان الإضافيان لها وفقاً لهذه المتغيرات، لذا لم يكن غريباً أن يوضح المقصود بأماكن العبادة في نصوص تلك الاتفاقية، إذ اقترنت تلك الأماكن بأنها تمثل تراثاً ثقافيا أو روحياً للشعوب، فقد نصت المادة 53 من الملحق الإضافي الأول على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.


كما تضمنت المعنى نفسه المادة 53 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح، كما أورد البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة 14 ما نصه " يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي".


والمتتبع لنصوص اتفاقيات جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنين وقت الحرب لعام 1949 يتبين أنها حاولت تقنين الاحترام الكامل للأماكن الدينية التي تمثل تراثاً ثقافياً أو روحياً للشعوب، وكذلك الوضع بالنسبة لاتفاقيات لاهاي لعام 1954، بيد أنها قيدت تلك الحماية بألا تقتضي العمليات الحربية ضرورة هذا التخريب مما يجعل جانباً فقهياً يضم اتفاقية جنيف لعام 1949 بالتخلف إذا ما قورنت نصوصها بحال المجتمع الدولي الآن، وما وصلته الأسلحة الحديثة فيه، وقد اتضح من الممارسة التطبيقية الثغرات التي احتوت عليها القوانين والأعراف الحربية من حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل حيث انتهكت حرمة المقدسات الدينية في القدس فأصدرت الأمم المتحدة قرارها الخاص بإرسال ممثلها الكونت برنادوت، حيث تطلبت ضرورة تأمين حماية الأماكن المقدسة ومبانيها، وكذا المواقع الدينية في فلسطين ، وكذلك فقد أكدت لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها رقم 32 تموز 1980 في شأن المسؤولية الدولية على عدم قناعتها بوجود تلك الضرورة الحربية، وذلك أنه لا يتصور أن يسمح للدول بعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورأت اللجنة أن بعض قواعد هذا القانون تفرض التزامات لا يمكن تسويغ عدم احترامها بالاحتكام للضرورة الحربية، كما أكدت أن قواعد القانون الدولي الإنساني أساسية لحياة المجتمع الدولي، بحيث لا يتصور لدولة ما أن تخلع رداء عدم احترام القواعد القانونية تعللاً بهذه الضرورة عن الحماية الدولية للأماكن الدينية وقت النزاعات المسلحة.





ثانياً: الحماية الدولية للاماكن الدينية وقت الاحتلال الحربي:


لقد تطورت القواعد الدولية لمواكبة الاعتبارات الإنسانية المحضة التي فرضت نفسها على بساط الحياة الدولية، لذا فلقد قيل بحق إن الملحقين لاتفاقية جنيف لسنة 1977 يمثلان اتجاهاً دولياً متزايداً نحو تطبيق قواعد أكثر إنسانية. وبالبحث عن وضع الأماكن الدينية وقت الاحتلال الحربي، فمن الواضح أن المعاهدات قاطبة أولت الحماية لدور العبادة بصفة عامة، ولم تفطن تلك المعاهدات إلى الأهمية الخاصة للأماكن الدينية المقدسة وحاجتها الملحة إلى حماية موضوعية خاصة بها، وباستعراض تلك القواعد الجزائية لمن ينتهك حرمة أماكن العبادة عموماً فقد نصت المادة 56 من لائحة الحرب البرية لاتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن أملاك المجالس البلدية وأملاك المنشات المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو حط متعمد لمثل هذه المنشات محرم ويجب أن يحاكم عنه، كما وردت باتفاقية جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنين لعام 1949 في القسم الخاص بالاحتلال الحربي المادة 53 التي تنص على أنه محظور على دولة الاحتلال أن تدمر أية متعلقات ثابتة أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات أو للحكومة أو غيرها من السلطات العامة أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً ضرورة هذا التخريب.


وإذا كانت اتفاقية جنيف قد أجازت استخدام القوة ضد أماكن العبادة في حالة الضرورة على النحو السالف انتقاده فإن اتفاقية لاهاي لعام 1954 في شأن حماية الممتلكات الثقافية قد وردت نصوصها على نحو مماثل، حيث حظرت بصفة خاصة في المادة الرابعة المساس بحرمة هذه الممتلكات " تتعهد الأطراف السياسية باحترام الممتلكات الثقافية سواءً في أراضيها أو في أراضي الأطراف السياسية المتعاقدة الأخرى، وتطالب بالامتناع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها، أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف "، إلا أنها أجازت ضرب هذه الأماكن في حالة الضرورة وأن أي ضرر يصيب الممتلكات الثقافية لشعب من الشعوب يصيب التراث الثقافي للبشرية جمعاء.


ويرجع الفضل لمنظمة اليونسكو في صياغة هذه الاتفاقية بلاهاي عام 1954 ومضمونها الرئيس حماية الممتلكات الثقافية.





وقد اعتبرت محكمة نورمبرج أن تعرض سلطات الاحتلال لأماكن العبادة يشكل جريمة دولية، إذ تعهد مساعد المدعي العام الفرنسي أمام المحكمة بأن بعض المتهمين ارتكبوا جرائم دولية، حيث قاموا بإغلاق أديرة، وسلب أموال الكنائس والمعابد، وانتهاك حرمتها كما أدانت المحكمة قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة، ولذلك استقر الفقه الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة أو التعرض لها بالتدمير أو السلب أو النهب أو الإغلاق أو أي تصرف يضر بهذه الأماكن خلال فترة الاحتلال، وإن من واجب سلطات الاحتلال احترام الحقوق العقائدية الدينية للمدنين من سكان الأراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض لاماكن العبادة – بصفة عامة – وبالتدمير أو السلب أو النهب ينم عن تعطيل للممارسة الشعائر وطقوس العبادة.


وإن الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية المقدسة في فلسطين ليست وليدة اليوم لتصور إسرائيل أن الحائط الغربي هو البقية الباقية من هيكل سليمان في عقدهم بل إنهم يرون أن كنيسة القيامة بنيت فوق جانب منه وبني المسجد الأقصى فوق جانب آخر، ورغم أن التاريخ لا يسند زعمهم ولا الحجج القانونية تصل مداركهم لاسيما مع قرار لجنة التحقيق والمرسوم الانجليزي في شان ملكية الحائط الغربي الصادر في عام 1931 حيث جاء في الذيل الأول منه:


" للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير.


إن أدوات العبادة أو غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط إما بالاستناد لأحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر بأنها تنشئ أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عين لليهود في الحائط أو في الرصيف المقابل، ومن الجهة الأخرى يكون المسلمون ملزمين بعدم إنشاء أو إقامة أي بناء أو هدم أو تعمير أي بناء من أبنية الوقف ( ساحة الحرم ومحلة المغاربة ) المجاورة للحائط، بحيث يتجاوزون في عملهم هذا على الرصيف أو يعرقلون سلوك اليهود إلى الحائط، أو بحيث ينطوي ما يقومون به على إزعاج اليهود أو التعرض لهم في مواعيد زياراتهم إلى الحائط لإقامة تضرعاتهم إن كان اجتناب ذلك مستطاعاً بأي وجه كان" .


لقد كانت بداية الانتهاكات الخاصة بالحفر منذ 7 حزيران 1967 حيث اتفق ايتان بن موشيه مع الحاكم العسكري للقدس على إزالة كافة الأجزاء المجاورة لحائط المبكى، وقد اختار مكاناً مناسباً يستوعب حجاج الحائط انصب على الممر الذي يربط حائط المبكى بجبل صهيون، وهكذا دخل المخطط حيز التنفيذ فهدم حي المغاربة، وفي غمرة الهدم تحطم قبر الشيخ ، ومسجد البراق وبقيت ثلاثة مبان متشابكة وملتصقة بحائط المبكى، وأمر موشيه ديان باستكمال تسوية الساحة ولم ينقض أسبوع حتى تغير الوجه الديمغرافي للمكان.


ومن الانتهاكات الخطيرة حريق المسجد الأقصى في الواحد والعشرين من آب 1969م فتحقق الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة المقدسات، تلك الجريمة التي أثارت المشاعر الإسلامية والمسيحية على حد سواء، وهكذا توالت الانتهاكات فتدخلت المنظمات الدولية في المشكلة وأفرزت جهودها كثيراً من القرارات والتوصيات غلب عليها نمط المناداة والشجب والإدانة سواءً من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية ومنظمة اليونسكو التي أصدرت كثيراً من القرارات.


ونلاحظ كثرتها وإن غالبية ما صدر عن المنظمات الدولية في مجمله يندرج في عداد التوصيات التي لها قيمتها الأدبية إلا أن مضمونها يخلق وزنا كبيراً إذا ما نال تأييد أغلبية الجهات، وان المضمون الكامل في التوصية يسمى في عقدنا " الشرعية الدولية" بمعنى أن التوصية ترسي مركزاً للمسألة بحيث يحتج بذلك المركز في مواجهة الكافة ولا يعقل أن يصدر بعد ذلك عن الدول أعضاء المجتمع الدولي، ما يخالف ذلك المركز والأهم تصرفهم بعدم المشروعية.


وترتيباً على ذلك كافة ما اتخذته المنظمات الدولية من جهود صادقة ما أصدرته من توصيات لحماية الأماكن الدينية المقدسة أسبغ بجلاء الشرعية الدولية على حماية لكل المقدسات... والسؤال المطروح بعد هذا العرض الموجز للاتفاقات الدولية، وقرارات المنظمات الدولية ، والانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة: هل تشكل أعمالهم هذه جريمة دولية؟ والإجابة بالإيجاب. ونقول إنه لا يخفى على الفطنة أن الوصول إلى ما يسمى بالجريمة الدولية قد مر بمراحل كثيرة شائكة لطغيان سيادة الدولة ودون خضوعها لجهة أعلى ، غير أن انضمام الدولة إلى المجتمع الدولي بغية الحفاظ على مصالحها الجوهرية والتزاماتها تبعاً لذلك بأحكام القانون جعلها تنحي فكرة السيادة قليلاً استهدافاً للإبقاء على كيانها والحصول على ضمان أكبر لصيانتها في كنف المجتمع الدولي، وهكذا وقر في ضمير المجتمع الدولي تصور قيام المسؤولية المترتبة عن الإخلال بقواعد القانون الدولي الآمرة باعتبارها مبدأ لا غنى عنه لأي نظام قانوني، ولهذا فإن لجنة المسؤوليات التي شكلها مؤتمر السلام في 25 كانون الثاني 1919 قد جرمت بعض الأفعال معتبرة إياها جرائم حرب كهدم الآثار التاريخية والمنشات الدينية أو الخيرية وكذا معاهد التعليم، هذا بالإضافة إلى انه بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل محاكمات نورمبرج لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في دول المحور ونصت المادة الأولى من تصريح لندن في 8 آب عام 1945 على تشكيل محكمة عسكرية لهذا الخصوص ، ومما هو جدير بالذكر أن المادة السادسة من التصريح قسمت الجرائم التي يحق لمحكمة نورمبرج أن تفصل فيها إلى ثلاثة طوائف ، وهي جرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي 21 تشرين الثاني عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 177 تؤكد فيه تبنيها للمبادئ التي أقرتها محاكمات نورمبرج لعل أهمها المسؤولية الشخصية للفرد عن ارتكاب الجريمة الدولية ومسؤولية رئيس الدولة عن الجريمة الدولية فضلاً عن إقرار الطوائف الثلاث المختلفة للجرائم الدولية. هذا وقد توجت لجنة القانون الدولي البصمات والمحاولات الفقهية وموقف دول العالم الثالث بمناسبة وضعها لمشروع قانون المسؤولية الدولية، إذ أكدت في المادة 19/2 من المشروع أن الجريمة الدولية هي كل واقعة غير مشروعة ترتكبها دولة ما بالمخالفة لالتزاماتها الأساسية المنصبة على حماية المصالح الحيوية للمجتمع الدولي والذي يعد انتهاكها جريمة في منظور المجتمع الدولي، كما بينت المادة 19/3 من المشروع صوراً لبعض التصرفات التي تمثل السلوك غير المشروع المكون للجريمة الدولية.


وباستصحاب كل ما تقدم يمكن القول إن فعل الانتهاك للأماكن الدينية المقدسة يندرج في مدارك الجريمة المنصوص عليها في المادة 19/2 عن المشروع، حيث قدرت أن الفعل المكون للجريمة الدولية هو نتاج انتهاك الدولة لالتزام يحمي ويصون مصالح الساسة للجماعة الدولية، كما يندرج ضمن الأوصاف المنصوص عليها في المادة 193 والتي نصت على أن من بين الجرائم الدولية تلك الأعمال التي تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزام دول ذات أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسواءً كانت الجهة التي يناط بها فعل الجريمة للدولة كشخص معنوي عام أم إلى الشخص الطبيعي كما حدث في محاكمات نورمبرج وطوكيو، وهذا أيضا ما قرره وفاق إبادة الجنس البشري، فالفرد يمكن أن يسأل عن جرائم الحرب أما بخصوص الجهة القضائية المختصة بالجريمة فإن بعضهم يرى تخويل الدول صفة الدفاع عن تلك المصالح الأساسية للمجتمع أمام محكمة العدل الدولية وبعد إقرار ميثاق قانون المحكمة الجنائية الدولية وتصديقه فإن الاتجاه يكون صوب رفع الجريمة بخصوص انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة، وفي الختام نوصي بما يلي:


1. ضرورة الدعوة من قبل المجموعة العربية بل أعضاء المجتمع الدولي بأسره إلى إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها الأوحد حماية الأماكن الدينية المقدسة وتحريم ما ينتهك هذه القدسية.


2. ضرورة عرض هذه الانتهاكات لدى المنظمات الدولية وتذكيرها بأن الأراضي المحتلة تحت حماية المجتمع الدولي كله، وعليه حماية المقدسات، وأنها من اهتمامات منظمة الأمم المتحدة وأن الأمر ليس منوطاً بالجانب الفلسطيني والإسرائيلي، حيث إن الجانب الإسرائيلي يسبق الأحداث بترتيب الأوضاع بفرض سياسة الأمر الواقع في تهويد القدس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حلم العمر
مشرف
مشرف
حلم العمر


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 ذكر عدد المساهمات : 4047
نقاط : 4523
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
العمر : 29

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالسبت يوليو 17, 2010 9:14 pm

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي K5E29908


موضوعك كتيررررررررر نايس

يــــــــــــــــــســـــــــــلـــــــمــــــــــــووووو

تقبل مروري

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 400180
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Defense lawyer
عـضـو مـمـيـز !
عـضـو مـمـيـز !
Defense lawyer


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 ذكر عدد المساهمات : 10851
نقاط : 12813
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
العمر : 33

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد جريمة انتهاك ...   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالأحد يوليو 18, 2010 8:08 am

نووورت... جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 51696 جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 51696
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دمعة فلسطين
عـضـو مـمـيـز !
عـضـو مـمـيـز !
دمعة فلسطين


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 انثى عدد المساهمات : 13368
نقاط : 22776
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالأحد يوليو 18, 2010 7:14 pm

مشكوور على الموضووع الحلو والمفيد تقبل مروري Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Defense lawyer
عـضـو مـمـيـز !
عـضـو مـمـيـز !
Defense lawyer


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 ذكر عدد المساهمات : 10851
نقاط : 12813
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
العمر : 33

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد جريمة انتهاك ...   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالأحد يوليو 18, 2010 7:40 pm

نووووت بلااااااشك جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 51696
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بآإئعہ آلبيتزآإ~
نـائـب\ة المـديـر العـام
نـائـب\ة المـديـر العـام
بآإئعہ آلبيتزآإ~


جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي 837362116 انثى عدد المساهمات : 26183
نقاط : 31753
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 28

جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي   جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 8:33 pm


مششششششششكوؤوؤر ع الموضوع المميز يا مميز..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تخالف -الشرعية الدولية- القانون الدولي؟
» موقف القانون الدولى من جريمة القرصنة !!!!!
» هادا الموضوع تخصص فى صلب القانون الادارى وهو مناقشتى فى صلب مواضيع القانون ... للقانونين او عاشقى القانون
» الجميع يسال ماهو القانون ؟؟ ومن اين اتى .؟ القانون ومصادره موضوع هااام
» نبذة عن القانون الدولى الانسانى ,,,,,,,, انتو بتسمعو فيه كثر فماهو هذا القانون ؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
!~¤§¦ منـتـديـات ليــألـي مخـيـم جنـيـن ¦§¤~! :: .•:* |ألأخ‘ـبار ولقأنون ..-
انتقل الى: