رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة
وعلى قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي وافقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1999م الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003م،
أصدرنا القانون التالي:-
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعريف الطفل
الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
مادة (2)
أهداف القانون
يهدف القانون إلى:-
1. الإرتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.
2. تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضا وتاريخا وشعبا.
3. إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.
4. حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
5. توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
6. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
7. تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة إحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.
مادة (3)
المساواة وحظر التمييز
1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون.
مادة (4)
مصلحة الطفل الفضلى
يجب الأخذ في الاعتبار:-
1. مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
مادة (5)
المسؤولية عن تربية الطفل
1. يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.
مادة (6)
واجبات الدولة
تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.
مادة (7)
حماية الطفل
1. للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
2. تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.
3. تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.
مادة (8)
ذوي الاحتياجات الخاصة
تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
مادة (9)
وضع السياسات والبرامج
تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع مراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.
مادة (10)
تنفيذ السياسات والبرامج
تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
مادة (11)
الحق في الحياة والأمان
1. لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.
مادة (12)
الحق في حرية الرأي والتعبير
1. لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2. تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.
3. تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.
مادة (13)
الحق في احترام الحياة الخاصة
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعايته للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.
مادة (14)
حظر تشغيل الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
مادة (15)
تسجيل الطفل بعد ولادته
وفقا للقانون يسجل الطفل بعد ولادته فورا في السجل المدني.
مادة (16)
الحق في الاسم
لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.
مادة (17)
الحق في احترام الشخصية القانونية
لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية.
مادة (18)
الحق في الجنسية
لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.
الفصل الثالث
الحقوق الأسرية
مادة (19)
الحق في العيش في كنف أسرة
1. لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.
مادة (20)
الحق في معرفة الوالدين
للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه.