قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م
- تم هذا التعديل بموجب المادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م .
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
النقابة:
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس:
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
الهيئة العامة:
الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
النقيب:
نقيب المحامين الفلسطينيين.
المحامي:
كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها.
المحامي المزاول:
المحامي الأستاذ الذي مازال يمارس مهنة المحاماة.
المحامي المتقاعد:
المحامي الذي أحيل للمعاش وفقا لأحكام القانون.
المحامي المتدرب:
المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون.
النظام الداخلي:
النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين.
الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة (2)
المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وتشمل أعمال مهنة المحاماة:-
1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى :
أ. المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ب. المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج. الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة.
2. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3. تقديم الاستشارات القانونية.
الفصل الثالث
شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين
المادة (3)
يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:-
1. فلسطينياً.
2. حاصلاً على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.
3. مقيماً في فلسطين.
4. محمود السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
6. أتم التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4)
1. يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابـة على أساس المعاملة بالمثل.
2. للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامي فلسطيني مسجل في سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (5)
على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس:-
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ".
المادة (6)
شروط مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة
المادة (7)
لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين :-
1. رئاسة السلطة التشريعية.
2. منصب الوزارة.
3. الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحاميين المزاولين.
4. احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
5. جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.
المادة (8)
1. كل محامٍ فقد أو خالف شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في هذا القانون ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين للمهنة بقرار من المجلس.
2. بقرار من المجلس يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناءً على طلبه إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (9)
يحظر على المحامي قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ آخر في الأحوال التالية:
1. في أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ تركه العمل فيها.
2. في أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية أو ضد أي من المصالح التابعة لها خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
3. في أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو محكماً أو خبيراً.
الفصل الخامس
تشكيل النقابة وأهدافها
المادة (10)
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى.
المادة (11)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12)
تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية :-
1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2. تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
3. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
4. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع الباحثين فيها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
5.
أ.
تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما بكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب.
تأسيس صندوق تقاعدي للمحامين وتنميته.
ج.
تأسيس صندوق تعاوني للمحامين وتنميته لتعزيز وتوطيد الخدمات التعاونية والمادية فيما بينهم.
6 . تنظيم التعاون في مزاولة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
الفصل السادس
الانتساب إلى النقابة
المادة (13)
1. يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين إلى المجلس مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
2. يصدر المجلس قراراً بشان الطلب خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
3. إذا انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس قراره المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه اعتبر الطلب مقبولا ضمناً.
4. لطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي المجلس فيه برفض طلبه.
5. لأي محامٍ الحق في الطعن في أي قرار يصدر عن المجلس يقضي بتسجيل محامٍ في سجل المحامين.
المادة (14)
1. يترتب على فقد المحامي أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفض تسجيله أو إلغاءه إذا كان مسجلاً، ويصدر بذلك قرار من المجلس.
2. رفض التسجيل أو إلغاؤه لا يحول دون تقديم طلب جديد للتسجيل إذا زال سبب الرفض أو الإلغاء.
3. تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.
الفصل السابع
سجلات المحامين
المادة (15)
1. ينظم المجلس في كل عام سجلاً يسمى السجل العام تقيد فيه أسماء المحامين المزاولين وغير المزاولين للمهنة وسجلا آخر بأسماء المحامين المتدربين وترسل نسخة من السجل العام إلى كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها.
2. بالإضافة إلى السجلات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه تحتفظ النقابة بسجل تقيد فيه أسماء المحامين المتقاعدين.
المادة (16)
ينظم المجلس ملفاً خاصاً لكل محامٍ يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذا الملف.
المادة (17)
لا يسجل في السجل العام للمحامين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف عن التسديد مجدداً إذا دفع الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة إذا أدى اليمين القانونية.
المادة (18)
1. يحظر على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة.
2. كل محام زاول مهنة المحاماة ولم يكن اسمه مقيداً في السجل العام كمحامٍ مزاول للمهنة، يعاقب بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يقابلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3. لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي.
الفصل الثامن
التدريب
المادة (19)
1. مدة التدريب سنتان.
2. على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه.
الفصل التاسع
حقوق المحامي
المادة (20)
1- وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق والامتيازات التالية:
أ- اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو الاستشارة.
ب- لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
ج- أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة.
د- يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله.
ه- أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام بأي شكوى ضده.
و- في حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات.
ز- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها.
2- يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، على أن تشعر النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً مكن تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد.
3- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتدربين في مكتبه لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصياً.
4- أ- وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والسلطات الرسمية والجهات الأخرى بكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
ب- للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة، وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابع.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) أعلاه من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
د- تنظيم الوكالات العامة لدى كاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها، ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المثبتة في الفقرة السابقة.
5- أ- لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين.
ب- لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل دون محام مزاول ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول.
ج- على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلاً لها من المحامين المزاولين في فلسطين.
د- يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول فيها.
عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م .