تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هرباً من الاضطهاد» هذا الحق لا يمكن التذرع به في حالات الدعاوي القانونيةالتي تنشأ عن جرائم غير سياسية أو عن أفعال تتعارض ومبادىء منظمة الأمم المتحدة.
ولم يتعرض لهذا الحق الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان - فقط هناك الإتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان التي تعرضت إلى هذا الحق. وبمقتضى هذه الإتفاقية ان كل إنسان تتعرض حياته أو سلامته البدنية أو حريته للخطر يكون له الحق في طلب الملجأ، ويجب أن لا يطرد شخص إلى بلاد لا يرغب فيها أو يترتب عن ذهابه إليها أن تتعرض حياته أو حريته للخطر.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1967 اعلاناً خاصاً حول اللجوء الإقليمي. حيث قرر الإعلان. بأن حق اللجوء هو عمل إنساني ثم أعلن عن مجموعة من المبادىء تسترشد بها الدول ومن أهمها ما يلي:
- على الدول الاخرى ان تحترم حق اللجوء الذي تمنحه اي دولة، اعمالاً لحقها في السيادة للاشخاص الذين يستحقون طبقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك الاشخاص الذين يكافحون ضد الاستعمار.
- لا يجوز منح حق اللجوء الى أي شخص توجد بشأنه أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام او ارتكب جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية وطبقاً للتعريف المحدد لهذه الجرائم في الوثائق الدولية.
- للدولة مانحة حق الجوء الحق بتقرير الأسس التي تمنح بناء عليها هذا الحق.
- ان وضع الاشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، يهم المجتمع الدولي ويعنيه.
- حينما تجد دولة من الدول صعوبة في منح حق اللجوء او الاستمرار في منحه، فإن الدول الاخرى تقوم وبشكل فردي او جماعي او من خلال الامم المتحدة وبروح التضامن الدولي، بالنظر في الاجراءات المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل تلك الدولة.
- لا يخضع اي شخص تنطبق عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاجراءات مثل رفض لجوئه عند حدود الدولة التي ينشد اللجوء إليها، وإذا ما كان قد دخل أراضيها بالفعل أو الطرد. أو الإعادة الإجبارية إلى أي «دولة» قد يتعرض فيها للاضطهاد، ولا يجوز استثناء من المبدأ السابق الا في حالة وجود أسباب قاهرة، تتعلق بالأمن القومي أو لحماية السكان كما في حالة التدفق الجماعي للاجئين.
وإذا ما قررت دولة من الدول على أي الحالات، ان هذا الاستثناء قائم وله ما يبرره فإنها تنظر في إمكانية منح الشخص الذي يعنيه الأمر فرصة سواء عن طريق اللجوء المؤقت او خلافه للذهاب إلى دولة اخرى.
لا تسمح الدولة التي تمنح اللجوء، للاشخاص الذين حصلوا على هذا الحق بالقيام باعمال تتناقض مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة.
ثم ان هناك مشروع اتفاقية تتعلق باللجوء السياسي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لبرنامج اللاجئين.
ثم ان هناك مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بحق الجوء أهمها:
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء بتاريخ 29/2/1928.
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء السياسي بتاريخ 26/12/1933.
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي بتاريخ 28/3/1954.
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء الدبلوماسي لعام 1954.
اما بالنسبة لاتفاقية اللاجئين الصادرة بتاريخ 28 يوليو 1951 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية بتاريخ 31 يناير 1967 بمقتضى هذه الاتفاقية فإنه يجب أن يكون التمييز محدوداً جداً بين الرعايا الوطنيين واللاجئين، كما ان هذا التمييز يجب أن لا يكون على أساس الدين أو دولة الأصل أو الجنس.
وقد تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بمعاملة اللاجئين معاملة حسنة فيما يتعلق بحق العمل، وحق الاجتماع، وبالنسبة لتعاطيهم المهن الحرة، والتعليم عدا التعليم الابتدائي، فيجب ان تضمن لهم الدولة المقيمين على أراضيها معاملة لا تقل عن معاملة الأجانب المقيمين عليها.
وبناء على المادة 14 من نظام المفوضية العليا للاجئين والصادر في 14 ديسمبر 1950 فإن المفوضية مكلفة بالحماية الدولية للاجئين، وإضافة إلى ذلك، ونظراً لخطورة وضع اللاجئين الأفارقة فإن منظمة الوحدة الافريقية أصدرت اتفاقية تتعلق باللاجئين الأفارقة بتاريخ 10/9/1969.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان قررت بأن طرد أو تسليم أجنبي لاجئ إلى بلده رغماً عنه يعتبر عملاً غير إنساني ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.