ماهية القانون الدولي وطبيعته: ( يعتبر من أهم فروع القانون العام – فهو القانون العام الخارجي ) وتعريفه غير مستقر
- تعريف القانون الدولي العام: تعدد تعريفاته نظرا للتطورات العديدة التي طرأت عليه سواء من حيث الموضوعات أو الأشخاص
- وهو يعرف ببساطة بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي"
- القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص: رغم أن انهما يشتركان في صفة الدولية إلا انهما يختلفان في
1- الدولي العام فروع من فروع القانون العام (الخارجي) تضع أحكامه الارادة الدولية والخاص من فروع القانون الخاص يضعه المشرع الوطني
2- يختلفان من حيث الموضوع :
فالدولي العام موضوعه العلاقات الدولية واشخاصه الدول والاشخاص الدولية الأخري أما الخاصف فموضوعه العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ويكون احج عناصرها اجنبي مما يؤدي إلي تنازع القوانين
– والقانون الخاص هو " مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الاجانب فيها والحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الاختصاص القضائي أو تنازع القوانين "
- طبيعة القاعدة القانونية واساس الالتزام فيها:
- طبيعة القاعدة القانونية الدولية:
قيل أنها تفتقر الصفة القانونية لأن هذه الصفة تحتاج إلي سلطة تشريعية تضع القانون , وقيل أنها قاعدة قانون كاملة لأن القاعدة القانونية في معناها العام تنظيم لسلوك المخاطبين باحكامه اوإدراكهم لاهمية هذا التنظيم ويضفي عليه احتراما بسبب شعور المخاطبين بالقوة الملزمة لهذه القاعدة ولا يشترط لها الكتابة .
- اساس الالزام في القاعدة الدولية: مذهب شخصي أي إرادة الدول – موضوعي أي حاجة الدول إلي التنظيم
- القواعد الآمرة في القانون الدولي:
يري البعض أن قواعد القانون الدولي قواعد رضائية فلا يمكن أن تستمر إلا برضاء الدول فهي لا تعلو علي إرادة الدول
– والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة وطبيعة القاعدة ودرجته الالزام فيها فتكوين ومصدر القاعدة لا يكون إلا برضاء الدول أما بعد تكوينها فتكون ملزمة وفقا للدرجة التي تحددها ذات الارادة التي كونتها.
- معيار القواعد الامرة :
معيار لفظي أو معيار الصياغة كما لو نصت الاتفاقية مثلا علي أن قاعدة معينة هي قاعدة أمرة
– وبجانب هذا المعيار يوجد المعيار الموضوعي وبحسبه تعتبر القاعدة الدولية آمرة إذا كانت تتعلق بالنظام العام الدولي أو من اجل مصلحة الجماعة الدولية كقاعدة تحريم الرق وحرية اعالي البحار ومبدأ المساواة بين الدول
- والي جانب القواعد الامرة توجد القواعد المكملة وهي التي تترك مجالا لحرية الأفراد يف اتباعها
كرسم الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقابلة
واستحالة استيفاء الحد المسموح به دوليا.فيكون بالاتفاق وعند الاختلاف يكون خط الوسط هو الخط الفاصل.كما هو الحال فيما يخص دول البحر الاحمر. والمرجع عند الاختلاف في تحديد القاعدة القانونية هو القاضي الدولي.
- مصادر القانون الدولي:
اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)